الشيخ محمد علي الأنصاري

460

الموسوعة الفقهية الميسرة

المرأة ، أي منعت نفسها من التزيّن « 1 » . ومعرفة ما هو الزينة موكول إلى العرف السائد ؛ لاختلاف الأعراف في الأزمنة والأمكنة المختلفة في تشخيص ما هو زينة « 2 » . راجع العنوانين : « حداد » و « عدّة » . 5 - تزيّن المحرم : يحرم على المحرم التزيّن ، ولذلك حرم لبس الخاتم للزينة للرجال ، ولبس الحلي لها للنساء « 3 » ، كما تقدّم ذلك في عنوان « إحرام » . ومن مصاديقه استعمال الطيب والأدهان ونحوهما . 6 - تزيين الميّت : يحرم تزيين الميّت بالحلي والطيب ونحو ذلك ، قال الشهيد الأوّل : « لم يثبت عندنا قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : " افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم " « 4 » ، مع أنّه متروك الظاهر : إذ العروس تطيّب بكلّ الطيب ويزيّن وجهها وتحلّى ، بخلاف الميّتة » « 1 » . ومثله قال العلّامة في التذكرة « 2 » . بل قال في المنتهى : « لو كان في إصبع الميّت ، أو أذنه ، أو يده شيء من الحلي وجب أخذه ، وإن لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل بالميّت » « 3 » . نعم تستحبّ إجادة الكفن « 4 » . هذا وتقدّم بعض الكلام في ذلك في العنوانين : « تحنيط » و « إسراف » . عدم حرمة تزيين المعتكف : قال العلّامة في التذكرة : « يجوز للمعتكلف أن يتزيّن برفيع الثياب . . . عملا بالأصل ، ولقوله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ « 5 » » « 6 » . 7 - الإسراف في الزينة : قال النراقي : « إنّ الاقتصاد هو صرف المال فيما يحتاج إليه ، أو فيما يترتّب عليه فائدة مقصودة

--> ( 1 ) انظر : المسالك 9 : 276 ، والجواهر 32 : 276 . ( 2 ) انظر : المسالك 9 : 277 ، والجواهر 32 : 280 . ( 3 ) انظر : المدارك 7 : 345 - 346 ، والجواهر 18 : 370 - 372 . ( 4 ) المغني 2 : 408 ، وبدائع الصنايع 1 : 301 ، وكشف القناع 2 : 108 . 1 الذكرى 1 : 349 . 2 انظر التذكرة 1 : 388 . 3 المنتهى 7 : 197 . 4 انظر العروة الوثقى 2 : 75 ، فصل في بقيّة المستحبّات / الأوّل . 5 الأعراف : 32 . 6 التذكرة 6 : 262 .